محمد سعيد رمضان البوطي
344
فقه السيرة ( البوطي )
قد تكون الوسيلة ، لظرف ما ، المسالمة وبث النصيحة والتعليم والإرشاد ، وعندئذ لا يفسر الجهاد إلا بذلك . وقد تكون الوسيلة ، لظرف آخر ، الحرب الدفاعية مع النصح والإرشاد والتوجيه ، فهذا هو الجهاد المشروع حينئذ . وقد تكون الوسيلة المتعينة ، لظروف أخرى ، الحرب الهجومية ، فهي عندئذ ذروة الجهاد وأشرفه . وإنما يقدر الظرف ويعين الوسيلة ، ويحددها الحاكم المسلم المتبصر الواعي المخلص للّه ورسوله ولعامة المسلمين . وهذا يعني أن جميع الوسائل الثلاث مشروعة في تحقيق الجهاد ، على أن لا يطبق منها إلّا ما تقتضيه المصلحة الآنية التي يقدرها الحاكم المخلص ، وتبادل التطبيق ليس من النسخ في شيء . ثم إن حج أبي بكر هذا كان تعليما للمسلمين أصول المناسك وكيفية أدائها ، ثم كان تمهيدا لحجة الإسلام وحجة الوداع التي كان قائدها محمدا عليه الصلاة والسلام .